الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

103

كفاية الأصول ( فارسى )

حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام . ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا شطرا و لا شرطا - في حقيقته ، و لا في خصوصيته و تشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكونه الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية